أحمد عبد الله أبو زيد العاملي
51
محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )
والأصل من ثلثهنّ ما سبق * أصلًا بفقده انتفاء النشر صدق وباتّفاق عنه ثانيها انفر * د لا يفقد النشر وإن نشوا فقد وليس في الأوّل قطّ من ولاء * ولا الأخير مطلقاً أن يفصلا والفضل في الثاني برضعة خطر * لكنّه بالأكل والشرب اغتفر ويفقد النشر نصاب اتّسق * من مرضعات وإن الفحل اتّفق وكلّ رضعة تراد كاملة * في كلّ ما قد مرّ حتّى الفاصلة ولحمة الرضاع لحمة النسب * فالظئر والفحل إذن أمّ وأب وما لكلّ من أب ومن ولد * هذا بجنسه أخ وذاك جدّ وإخوة الاثنين بالمعنى الأعمّ * خال وخالة وعمّه وعم ومطلقاً يحرم ولد المرتضع * عليهما وغيرهم لا يمتنع والفرع يعطي حكم من شبّه به * والأمر في التفريع ليس يشتبه إن تمّ من لبان فحلين العدد * لم ينشر التحريم ما بين أحد فإن أتمّ اثنان كلّ عدداً أو عدّ * ة فالنشر حيث اتّحدا فليرع أن تكون كلّ طبقة * بنفسها في فحلها متّفقة وليس شرط النشر كون السابقة * في الفحل متّحدة باللّاحقة فلا يحلّ للرضيع أمّها * وأختها وخالها وعمّها إلّا إذا كانوا لأمّ لا لأب * مع كونهم من الرضاع لا النسب وليس ما بين الرضاع والنسب * في نشره اتّحاد فحل يطّلب وراع ما بين الرضاع والنسب * عند القياس إن تطابق النسب فحيثما العموم مطلقا صدق * ما بين نسبتين فالحلّ أحق ولترضعن فالنصّ ليس شاملة * أولاد أخت الزّوج أو نوافله وولد من لها من الأرحام * إخوة أو أخوال أو أعمام وإخوة وخالة وعمّة * لفحلها وخالة وعمّة ومثلهم من قومهابدون * أن تحرم أمّ الطفل أو ذات اللبن وخطر ولد الظئر والفحل على * أب الرضيع عن نصوص انجلى فمطلقاً في ولده تحقّقا * ونسبا في ولدها لا مطلقا ومنع إخوة الرضيع من مضى * بردّ إلّا لرضاع اقتضى وابذل الفحل أمّ أمّ المرتضع * ولأبيه أمّ من منها رضع وليس قطّ في تناكح صدر * ما بين إخوة الرضيعين نظر ونقلوا عن جملة الأصحاب * تسوية الأسباب بالأنساب في علقة حفّت بها المصاهرة * لا شبهة عن الرضاع صادرة فالفحل والرضيع في الحكم تعدّ * أزواجهم لوالد ومن ولد